بيـــــــــارق الأردن
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اجمل القصائد لاشهر الشعراء حامدزيد\نزار قباني\الشاعر الاردني امجد كامل العمرو وسعد علوش وكثير من الشعراء بالاضافه الى مجموعه مفيده للحاسوب والحيا العمليه والترفيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون المالكين والمستاجرين الجديد وتعديلاته

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مسك الربيع




عدد المساهمات : 10
امجد العمرو : 0
تاريخ التسجيل : 14/01/2010

قانون المالكين والمستاجرين الجديد وتعديلاته Empty
مُساهمةموضوع: قانون المالكين والمستاجرين الجديد وتعديلاته   قانون المالكين والمستاجرين الجديد وتعديلاته I_icon_minitimeالجمعة يناير 29, 2010 5:56 am

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009،على ان يدخل حيز التنفيذ إعتبارا من الأول من كانون أول المقبل بعد صدوره في عدد الجريدة الرسمية الصادر امس ،علما ان مجلس الأمة كان قد أدخل تعديلات على مشروع القانون الأصلي. وحسب مصادر قضائية فإن القانون أوجد آلية قانونية لتخلية المأجور أو استرداده في حال انتهاء مدة العقد المحددة بحكم القانون أو بحكم نصوص العقد وذلك من خلال استصدار قرار مستعجل لهذه الغاية بدلا من إقامة دعوى موضوعية قد يستغرق النظر فيها سنتين على الأقل.


ووفقا لذات المصادر فإن القانون اعتبر المحكمة التي تنظر دعوى التخلية أو دعوى استرداد المأجور مختصة بالنظر في جميع المطالبات المتعلقة بالمأجور دون حاجة لإقامة دعوى منفصلة لتلك المطالبات. وبموجب التعديلات الجديدة ''يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بإخلاء المأجور بتاريخ 31 كانون الأول 2010 في حال كان العقد موقعا قبل 1 كانون الثاني 1970، فيما تنتهي عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني 1975 بتاريخ 31 كانون الأول 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1984 فينتهي مفعولها بتاريخ 31 كانون الأول 2012 .

كما أضافت التعديلات في المادة الخامسة من مشروع القانون، فقرة ''كل عقود الإيجار الموقعة قبل 1 كانون الثاني (يناير) 1970 تنتهي بـ31 كانون الأول 2010، فيما وافق ''النواب'' على كافة التعديلات المقدمة من قبل اللجنة القانونية. كما جاء في التعديلات أن عقود الإيجار السكنية المبرمة قبل 1 كانون الثاني 1975 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول 2011، وعقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1984 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول 2012 ومن أبرز التعديلات التي أقرت أن عقود الإيجار السكنية المبرمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1985 وحتى 31 كانون الأول 1989 تنتهي العام 2013، أما العقود السارية بتاريخ 1 كانون الثاني 1995 وحتى تاريخ 30 آب 2000 فينتهي مفعولها بتاريخ بـ31 كانون الأول 2015 .

و فيما يتعلق بعقود الإيجار غير السكنية، فقد تمت معالجتها في النص ''إذا كانت العقود سارية المفعول قبل 1 كانون الثاني 1980 فينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول 2011، والعقودالتي أبرمت في 1 كانون الثاني 1980 وحتى تاريخ 31 كانون الأول 1989 ينتهي مفعولها بـ31 كانون الأول 2012 .

أما عقود الإيجار غير السكنية السارية المفعول بـ 1 كانون الثاني 1990 وحتى 31 كانون الأول1994 فينتهي مفعولها العام 2013، فيما ينتهي مفعول العقود التي أبرمت خلال الفترة من 1 كانون الثاني 1995 و30 آب 2000 فتنتهي بـ31 كانون الأول 2014 . ووفقا للتعديلات وفي حال'' امتنع المستأجر عن تخلية المأجور أو تسليمه عند انتهاء مدة الإجارة'' ، فقد أجاز ''المعدل'' للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه إما على أساس أجر المثل أو بدل الإجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور أو دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى''.

ونصت المادة السابعة الفقرة (ب) من القانون على أنه ''بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ 1 كانون الثاني 1975 يضاف إليها بدل إيجار اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2011 ما نسبته 5% من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول 2010 إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة 6% إذا كان العقار مؤجرا لغايات غير السكن. وفيما ''يتصل بعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني 1975 وحتى 31 كانون الأول 1990 يضاف إلى بدل الإيجار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2011 ما نسبته 3% من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول 2010 وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن، وتصبح هذه النسبة 4% إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن''.

وأما ''بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1 كانون الثاني 1991 وحتى 30 آب 2000 يضاف إلى بدل الإيجار اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني 2011 ما نسبته 1% من بدل الإيجار الأساسي عن كل سنة مضى فيها الإيجار اعتبارا من تاريخ بدء الإيجار وحتى 31 كانون الأول 2010 وذلك إذا كان العقار مؤجرا لغايات السكن وتصبح هذه النسبة 2% إذا كان العقار مؤجرا لغير غايات السكن''

منقول بعد تدقيق المحامي ايمن العمرو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سوسنة السلط
Admin
سوسنة السلط


عدد المساهمات : 284
امجد العمرو : 2
تاريخ التسجيل : 26/12/2009
العمر : 38

قانون المالكين والمستاجرين الجديد وتعديلاته Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون المالكين والمستاجرين الجديد وتعديلاته   قانون المالكين والمستاجرين الجديد وتعديلاته I_icon_minitimeالأربعاء مارس 10, 2010 2:33 pm

مشكووووووووووووووووور اخ مسك الربيع للمعلومات القيمة

طيب اذا ما كان في عقد وحب المؤجر يرفع الاجرة والمستاخر مش راضي لا يرفع الاجرة ولا يترك المحل شو الموقف الصح للمؤجر في هاي الحاله ؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون المالكين والمستاجرين الجديد وتعديلاته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون منح الجنسيه الاردني
» موقع قانون الانتخاب الاردني لمجلس النواب
» أبو حمور.. لا ضريبة على البنزين.. فقانون الضريبة الجديد ألغى البند الذي يسمح للحكومة بذلك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بيـــــــــارق الأردن  :: الفئة الأولى :: المنتدى الأردني :: قسم الإستشارات القانونية-
انتقل الى: